رجلا عن أبيه إذا كان أبواه حرين مسلمين أو كانا ميتين، والحد إنما وجب للولد لأن الحد لا يورث عندهم، فاما ان قذفت أمه بعد موتها وهو مشرك أو عبد فلاحد عليه في ظاهر كلام الخرقي سواء كانت الام حرة مسلمة أو لم تكن وقال أبو ثور وأصحاب الرأي إذا قال لكافر أو عبد لست لا بيك وأبواه حران مسلمان فعليه الحد وإن قال لعبد أمه حرة وأبوه عبد لست لأبيك فعليه الحد وإن كان العبد للقاذف عند أبي ثور، وقال أصحاب الرأي يصح (1) أن يحد المولى لعبده واحتجوا بأن هذا قذف لامه فيعتبر احصانها دون احصانه لأنها لو كانت حية كان القذف فها إذا كانت ميتة ولان معنى هذا ان أمك زنت فاتت بك من الزنا فإذا كان من الزنا منسوبا إليها كانت هي المقذوفة دون ولدها.
ولنا ما ذكرناه ولأنه لو كان القذف لها لم يجب الحد لأن الكافر لا يرث المسلم والعبد لا يرث الحر ولأنهم لا يوجبون الحد بقذف ميتة بحال فيثبت أن القذف له فيعتبر احصانه دون احصانها والله أعلم.