(إحداهما) يجب الحد لأن الأصل عدم الشرك والرق، ولان الأصل الحرية واسلام أهل دار الاسلام (والثانية) القول قول القاذف لأن الأصل براءة ذمة القاذف. وان قال زنيت وأنت مشرك فقال المقذوف أردت قذفي بالزنا والشرك معا وقال القاذف بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركا فالقول قول القاذف اختاره أبو الخطاب وهو قول بعض الشافعية لأن الخلاف في بينته وهو أعلم بها، وقوله وأنت مشرك مبتدأ وخبر وهو حال لقوله زنيت كقول الله تعالى (إلا استمعوه وهم يلعبون). وقال القاضي يجب الحد وهو قول بعض الشافعية لأن قوله زنيت خطاب في الحال فالظاهر أنه أراد زناه في الحال وهكذا ان قال زنيت وأنت عبد وان قذف مجهولا وادعى انه رقيق أو مشرك فقال المقذوف بل أنا حر مسلم فالقول قوله، وقال أبو بكر القول قول القاذف في الرق لأن الأصل براءة ذمته من الحد وهو يدرأ بالشبهات وما ادعاه محتمل فيكون شبهة وعن الشافعي كالوجهين
(٢٢٤)