منه بخلاف القطع والقتل فإنهما إتلاف لجملته أو بعضه الصحيح ولا يملك السيد هذا من عبده ولا شيئا من جنسه والخبر الوارد في حد السيد عبده إنما جاء في الزنا خاصة وإنما قسنا عليه ما يشبهه من الجلد، وقوله (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) إنما جاء في سياق الجلد في الزنا فإن أول الحديث عن علي قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها فقال (اجلدها الحد) قال فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها فرجعت إليه فقال (أفرغت؟) فقلت وجدتها لم تجف من دمها قال (إذا جفت من دمها فاجلدها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) قال فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه، وأما فعل حفصة فقد أنكره عثمان عليها وشق عليه وقوله أولى من قولها وما روي عن ابن عمر فلا نعلم ثبوته عنه (الشرط الثاني) أن يختص السيد بالمملوك فإن كان مشتركا بين اثنين أو كانت الأمة مزوجة أو كان المملوك مكاتبا أو بعضه حرا لم يملك السيد إقامة الحد عليه، وقال مالك والشافعي يملك السيد إقامة الحد على الأمة المزوجة لعموم الخبر، ولأنه مختص بملكها وإنما يملك الزوج بعض نفعها فأشبهت المستأجرة ولنا ما روي عن ابن عمر أنه قال إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان وان لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن ولم نعرف له مخالفا في عصره فكان اجماعا ولان نفعها مملوك لغيره مطلقا اشبهت المشتركة ولان المشترك إنما منع من إقامة الحد عليه
(١٤٨)