ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر فإن حنبلا روى عنه قال قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أرى ان يستتاب من هذه الأفاعيل كلها فإنه عندي في معنى المرتد فإن تاب وراجع يعني يخلى سبيله. قلت له يقتل؟ قال لا، يحبس لعله يرجع قلت له لم لا تقتله؟ قال إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع وهذا يدل على أنه لم يكفره لأنه لو كفره لقتله. وقوله في معنى المرتد يعني في الاستتابة وقال أصحاب أبي حنيفة: ان اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفر وان اعتقد انه تخييل لم يكفر. وقال الشافعي: ان اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب السبعة وانها تفعل ما يلتمس أو اعتقد حل السحر كفر لأن القرآن نطق بتحريمه وثبت بالنقل المتواتر والاجماع عليه، وإلا فسق ولم يكفر لأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها بمحضر من الصحابة ولو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها ولم يجز استرقاقها، ولأنه شئ يضر بالناس فلم يكفر بمجرده كأذاهم ولنا قول الله تعالى (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا إلى قوله وما يعلمان من احدى حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) أي وما كفر سليمان اي وما كان ساحرا كفر بسحره، وقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر أي لا تتعلمه فتكفر بذلك وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان امرأة جاءتها فجعلت تبكي بكاء شديدا وقالت يا أم المؤمنين ان عجوزا ذهبت بي إلى هاروت وماروت فقلت علماني السحر فقالا اتقي الله ولا تكفري فإنك
(١١٥)