الحاجة تبيح مال المعصوم فمال الكافر أولى، وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرنا، فإن كان الحيوان لا يراد إلا للاكل كالدجاج والحمام وسائر الطير والصيد فحكمه حكم الطعام في قول الجميع لأنه لا يراد لغير الاكل وتقل قيمته فأشبه الطعام، وإن كان مما يحتاج إليه في القتال كالخيل لم يبح ذبحه للاكل في قولهم جميعا، وإن كان غير ذلك كالغنم والبقر لم يبح في قول الخرقي وقال القاضي ظاهر كلام احمد إباحته لأن هذا الحيوان مثل الطعام في باب الاكل والقوت فكان مثله في اباحته وإذا ذبح الحيوان أكل لحمه وليس له الانتفاع بجلده لأنه إنما أبيح له ما يأكله دون غيره، وقال عبد الرحمن بن معاذ بن جبل: كلوا لحم الشاة وردوا أهلها إلى المغنم، ولان هذا حيوان مأكول فأبيح أكله كالطير ووجه قول الخرقي ما روى سعيد تنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب ثعلبة بن الحكم قال أصبنا غنما للعدو فانتهنينا فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور وهي تغلي فأمرها فأكفئت ثم قال لهم (ان النهبة لا تحل) ولأن هذه الحيوانات تكثير قيمتها وتشح أنفس الغانمين هبا ويمكن حملها إلى دار الاسلام بخلاف الطير والطعام لكن ان أذن الأمير فيها جاز لما روى عطية بن قيس قال: كنا إذا خرجنا في سرية فأصبنا غنما نادى منادي الإمام لا من أراد ان يتناول شيئا من هذه الغنم فليتناول انا لا نستطيع سياقتها. رواه سعيد وكذلك إن قسمها لما روى معاذ قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا غنما فقسم بيننا النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود
(٥٠٨)