ولنا ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى السائب أيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل له إليه، وقال سلمان بن ربيعة إذا قسم فلا حق له فيه رواهما سعيد في سننه ولأنه اجماع، قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين: إذا قسم فلا شئ له وقال قوم إذا قسم فهو له بالثمن فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك قلم يقله أحد ومتى ما انقسم أهل العصر على قولين في حكم لم يجز أحدث قول ثالث لأنه يخالف الاجماع فلم يجز المصير إليه، وقد روى أصحابنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أدرك ماله قبل ان يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه شئ) والمعمول على ما ذكرنا من الاجماع وقولهم لم يزل ملك صاحبه عنه غير مسلم (فصل) وإن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شئ فصاحبه أحق به بغير شئ، وقال أبو حنيفة لا يأخذه الا بالقيمة لأنه صار ملكا لو أحد بعينه فأشبه ما لو قسم ولنا ما روي أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت ان نجاني الله عليها ان أنحرها فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فقلت يا رسول الله اني نذرت ان أنحرها
(٤٨٠)