المغني - عبد الله بن قدامه - ج ١٠ - الصفحة ٤٨٨
وسالم والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وقال الزهري لا يؤخذ الا باذن الإمام وقال سليمان بن موسى لا يترك الا أن ينهي عنه الإمام فيتقى نهيه ولنا ما روى عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف رواه سعيد وأبو داود، وروي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر انا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت ان أتقدم في شئ من ذلك فكتب إليه دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين رواه سعيد، وقد روى عبد الله ابن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فاستحييت منه متفق عليه ولان الحاجة تدعوا إلى هذا وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم فإنه يعسر عليهم نقل الطعام العلف من دار الاسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه ولو وجدوه لم يجدا ثمنه ولا يمكن قسمه ما يأخذه الواحد منهم ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شئ ينتفع به ولا يدفع به حاجته فأباح الله تعالى لهم ذلك، فمن أخذ من الطعام شيئا مما يقتات أو يصلح به القوت من الادم وغيره أو العلف لدابته فه أحق به وسواء كان له ما يستغني به عنه أولم يكن له ويكون أحق بما يأخذه من غيره فإن فضل منه مالا حاجة به إليه رده على المسلمين لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه، وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست