ينفق ثمنه على الدواب الحبيس وإذا أراد ان يشتري فرسا ليحمل عليه فقال احمد يستحب شراؤها من غير الثغر يكون توسعه على أهل الثغر في الجلب (مسألة) قال (وإذا سبى الإمام فهو مخير ان رأى قبلهم وان رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض، وان رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم وان رأى فادي بهم، وان رأى استرقهم أي ذلك رأى فيه حكاية للمد وحظا للمسلمين فعل) وجملته ان من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب (أحدها) النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان. متفق عليه وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم (الثاني) الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون. الجزية فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم (الثالث) الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء القتل أو المن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم، وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعي وبما ذكرنا في أهل الكتاب. قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وعن مالك كمذهبنا وعنه لا يجوز المن بغير عوض لأنه لا مصلحة فيه وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة، وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد
(٤٠٠)