الآخر مثله. وقال بعضهم: إنما القولان في الصبي دون العبد فإنه يصير محصنا قولا واحدا إذا كان كاملا ولنا انه وطئ لم يحصن به أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري ولأنه متى كان أحدهما ناقصا لم يكمل الوطئ فلا يحصل به الاحصان كما لو كانا غير كاملين وبهذا فارق ما قاسوا عليه (فصل) ولا يشترط الاسلام في الاحصان وبهذا قال الزهري والشافعي، فعلى هذا يكون الذميان محصنين فإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين. وعن أحمد رواية أخرى ان الذمية لا تحصن المسلم. وقال عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري هو شرط في الاحصان فلا يكون الكافر محصنا ولا تحصن الذمية مسلما لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أشرك بالله فليس بمحصن) ولأنه إحصان من شرطه الحرية فكان الاسلام شرطا فيه كاحصان القذف وقال مالك كقولهم الا أن الذمية تحصن المسلم بناء على أصله في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين، وينبغي أن يكون ذلك قولا للشافعي ولنا ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا وذكر الحديث فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما متفق عليه ولان الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمي فجيب أن يستويا في الحد، وحديثهم لم يصح ولا نعرفه في مسند
(١٢٩)