شهران متتابعان، وان بدأ من أثناء شهر فصام ستين يوما أجزأه بغير خلاف أيضا. قال ابن المنذر أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم، فأما ان صام شهرا بالهلال وشهرا بالعدد فصام خمسة عشر يوما من المحرم وصفر جميعه وخمسة عشر يوما من ربيع فإنه يجزئه سواء كان صفر تاما أو ناقصا لأن الأصل اعتبار الشهود بالأهلة لكن تركناه في الشهر الذي بدأ من وسطه لتعذره ففي الشهر الذي أمكن اعتباره يجب أن يعتبر وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ويتوجه أن يقال لا يجزئه الا شهران بالعدد لأننا
(٦١٤)