أمكنته من نفسها وكان ممتنعا لعذر وجبت لها النفقة، وان طرأ شئ من هذه الاعذار بعد الايلاء أو جن لم تنقطع المدة للمعنى الذي ذكرناه، وإن كان المانع من جهتها نظرنا فإن كان حيضا لم يمنع ضرب المدة لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الايلاء وان طرأ الحيض لم يقطع المدة لما ذكرنا وفي النفاس وجهان (أحدهما) هو كالحيض لأن أحكامه أحكام الحيض (والثاني) هو كسائر الاعذار التي من جهتها لأنه نادر غير معتاد فأشبه سائر الاعذار، وأما سائر الاعذار التي من جهتها كصغرها ومرضها وحبسها وإحرامها وصيامها واعتكافها المفروضين ونشوزها وغيبتها فمتى وجد منها شئ حال الايلاء لم تضرب له المدة حتى يزول لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع ههنا من قبلها، وان وجد شئ من هذه الأسباب استؤنفت المدة ولم بين على ما مضى لأن قوله سبحانه (تربص أربعة أشهر) يقتضي متوالية فإذا قطعتها وجب استئنافها كمدة الشهرين في صوم الكفارة، وان حنث وهربت من يده انقطعت المدة وان بقيت في يده وأمكنه وطؤها احتسب عليه بها، فإن قيل فهذه الأسباب منها ما لا صنع لها فيه فلا ينبغي أن تقطع المدة كالحيض، قلنا إذا كان المنع لمعنى فيها فلا فرق بين كونه بفعلها أو بغير فعلها كما أن البائع إذا تعذر عليه تسليم المعقود عليه لم يتوجه له المطالبة بعرضه سواء كان لعذر أو غير عذر وإن آلى في الردة لم تضرب له المدة الا من حين رجوع المرتد منهما إلى الاسلام، وان طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت لأن النكاح قد تشعث وحرم الوطئ فإذا عاد إلى الاسلام استؤنفت المدة سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما وكذلك أن أسلم أحد الزوجين الكافرين أو خالعها ثم تزوجها والله أعلم
(٥٣١)