(فصل) فإن قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة ثم قال أردت اني أوقع بعدها طلقة دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين، وان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقال أردت اني طلقتها قبل هذا في نكاح آخر أو ان زوجا قبلي طلقها دين وهل يقبل في الحكم؟ على ثلاثة أوجه (أحدها) يقبل (والآخر) لا يقبل (والثالث) يقبل إن كان وجد وان لم يكن وجد لم يقبل والصحيح انه إذا لم يكن وجد لا يقبل لأنه لا يحتمل ما قاله (فصل) فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد كقوله عليه السلام (فنكاحها باطل باطل باطل) وان قصد الايقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وان لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات، وان قال أنت طالق وطالق وطالق وقال أردت بالثانية التأكيد لم يقبل لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة وهذا يمنع التأكيد وأما الثالثة فهي كالثانية في لفظها، فإن قال أردت بها التوكيد دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين (إحداهما) يقبل وهي مذهب الشافعي لأنه كرر لفظ الطلاق مثل الأول فقبل تفسيره بالتأكيد كما لو قال أنت طالق أنت طالق (والثانية) لا يقبل لأن حرف العطف للمغايرة فلا يقبل ما يخالف ذلك كما لا يقبل في الثانية ولو قال أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو، وان
(٤٠٣)