بائنا وهذا مذهب الشافعي لأنه وصف الطلقة بما لا تنصف به فلغت الصفة كما لو قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك والثانية هي ثلاث قاله أبو بكر وقال هو قول أحمد لأنه أتى بما يقتضي الثلاث فوقع ولغا قوله واحدة كما لو قال أنت طالق واحدة ثلاثا (والثالثة) رواها حنبل عن أحمد إذا طلق امرأته واحدة البتة فإن أمرها بيدها يزيدها في مهرها ان أراد رجعتها، فهذا يدل على أنه أوقع بها واحدة بائنا لأنه جعل أمرها بيدها ولو كانت رجعية لما كان أمرها بيدها ولا احتاجت إلى زيادة في مهرها ولو وقع ثلاث لما حلت له رجعتها، وقال أبو الخطاب هذه الرواية تخرج في جميع الكنايات الظاهرة فيكون ذلك مثل قول إبراهيم النخعي، ووجهه أنه أوقع الطلاق بصفة البينونة فوقع على ما أوقعه ولم يزد على واحدة لأن لفظه لم يقتض عددا فلم يقع أكثر من واحدة كما لو قال أنت طالق وحمل القاضي رواية حنبل على أن ذلك بعد انقضاء العدة.
(القسم الثاني) مختلف فيها وهي ضربان منصوص عليها وهي عشرة (1) ألحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، وأنت علي حرج، وأنت علي حرام، واذهبي فتزوجي من شئت، وغطي شعرك، وأنت حرة، وقد أعتقتك، فهذه عن أحمد فيها روايتان [إحداهما] أنها ثلاث (والثانية) ترجع إلى ما نواه وان لم ينو شيئا فواحدة كسائر الكنايات (والضرب الثاني) مقيس على هذه وهي استبرئي رحمك وحللت للأزواج وتقنعي ولا سلطان لي عليك، فهذه في معنى المنصوص عليها فيكون حكمها حكمها، والصحيح في قوله الحقي بأهلك أنها واحدة