ضروعها فيصح الخلع، وروي عن أبي حنيفة يصح الخلع على ما في بطنها ولا يصح على حملها ولنا ان حملها هو ما في بطنها فصح الخلع عليه كما لو قال على ما في بطنها. إذا ثبت هذا فإنه إن خرج الولد سليما أو كان في ضروعها شئ من اللبن فهو له وإن لم يخرج شئ فقال القاضي لا شئ له وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وقال ابن عقيل لها مهر المثل، وقال أبو الخطاب له المسمى وإن خالعها على ما يثمر نخلها أو تحمل أمتها صح، قال احمد إذا خالع امرأته على ثمرة نخلها سنين فجائز فإن لم يحمل نخلها ترضيه بشئ قبل له فإن حمل نخلها؟ قال هذا أجود من ذاك قيل له يستقيم هذا؟
قال نعم جائز فيحتمل قول احمد ترضيه بشئ اي له أقل ما يقع عليه اسم الثمرة أو الحمل فتعطيه عن ذلك شيئا اي شئ كان مثل ما ألزمناه في مسألة المتاع، وقال القاضي لا شئ له وتأول قول احمد ترضيه بشئ على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع إليه، وفرق بين هاتين المسئلتين ومسألة الدراهم والمتاع حيث يرجع فيهما بأقل ما يقع عليه الاسم إذا لم يجد شيئا وههنا لا يرجع بشئ إذا لم يجد حملا ولا ثمرة ثم أوهمته ان معها دراهم وفي بيتها متاع لأنها خاطبته بلفظ يقتضي الوجود مع امكان علمها به فكان له ما دل عليه لفظها كما لو خالعته على عبد فوجده حرا وفي هاتين المسئلتين دخل معها في العقد مع تساويهما في العلم في الحال ورضاهما بما فيه من الاحتمال فلم يكن له شئ غيره كما لو قال خالعتك على هذا الحر، وقال أبو حنيفة لا يصح العوض ههنا لأنه معدوم