منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ١٤٤
(مسألة 562): الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط.
وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر.
* * *