منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
(مسألة 538): عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصر بال‍ " سيكورته " - صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة، وأخذ المال من الطرفين حلال، وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام.
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال. (1) * * *

(1) تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في مستحدثات المسائل، المسألة (28).
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست