المالية باختلافهما.
(مسألة 458): لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار، وكذلك استيجار الشجرة للثمرة والبئر للإستقاء وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء إشكال، بل المنع أظهر. (1) (مسألة 459): تجوز الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما وإشعال سراجهما ونحو ذلك.
(مسألة 460): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز في المستحبات، ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكال، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء.
(مسألة 461): تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات، وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
(مسألة 462): إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقها وإن كان من قصد الآمر التبرع، إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية.
(مسألة 463): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون