يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم إليه تيمم واحد على الأحوط، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرة واحدة على الأحوط، وإن وجد الكافور فقط غسل بماء الكافور وضم إليه تيمم واحد أيضا على الأحوط.
(مسألة 98): إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت بدلا عن الغسل والأظهر كفاية تيمم واحد، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها، والأحوط أن يؤتي بأحد التيممات بقصد ما في الذمة.
(مسألة 99): إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم، ويعتبر أن يكون التيمم بيد الحي والأحوط استحبابا مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت.
(مسألة 100): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا مستور العورة حتى في غير الزوج والزوجة والمحرم.
(مسألة 101): ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء.
(مسألة 102): يعتبر قصد القربة في التغسيل، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا.
(مسألة 103): إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل أو بعده - بنجاسة