(مسألة 941): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته كما أنه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له.
(مسألة 942): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضا.
(مسألة 943): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة - ولو لم يكن الموهوب قائما بعينه - بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضا نعم إذا كان تدريجيا وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلا مع عدم الاكمال في المدة المضروبة أو المتعارفة.
(مسألة 944): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض وإن كان من الأدنى إلى الأعلى على الأقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
(مسألة 945): لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
(مسألة 946): العوض المشروط إن كان معينا تعين وإن كان مطلقا فإن اتفقا على شئ فهو وإلا فالأحوط أن يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.
(مسألة 947): لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض ولا في التعويض الخارجي أن يكون العوض هبة الموهوب له عينا للواهب بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الايقاعات كبيع شئ على الواهب أو ابراء ذمته من دين له