حكم الوديعة في ذلك وقد تقدم في المسألة 910 - 911 -.
(مسألة 923): العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة فلكل منهما فسخها متى شاء.
(مسألة 924): لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرم والقمار - لينتفع به في ذلك، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط، ولا يبعد جواز إعارتها للزينة.
(مسألة 925): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح.
(مسألة 926): لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو تلفها متلف ضمنها.
(مسألة 927): حكم العارية في وجوب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس حكم البيع في ذلك وقد تقدم في المسألة 626.
(مسألة 928): لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إذن مالكها وتصح مع إذنه ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول.
(مسألة 929): إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.
(مسألة 930): إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه كما أن له أن يطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، وإذا استوفى