لنفسه ذلك وإلا ففيه اشكال وهكذا الحال في المضمون له.
(مسألة 892): إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عاملا بعجز الضامن ورضي بضمانه، وأما إذا كان جاهلا بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له اشكال.
(مسألة 893): ليس للضامن مطالبة المديون بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه وإلا فله مطالبته به ولو قبل وفائه على الأظهر، وإذا أدى الدين من غير جنسه لم يكن له اجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.