بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالايصاء بها والاستشهاد على ذلك واعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله.
(مسألة 915): لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم كان ضامنا للوديعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدة وعمل بما تقدم ففي بقاء ضمانه وعدمه وجهان أوجههما العدم.