(مسألة 903): إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الامكان.
(مسألة 904): الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء.
(مسألة 905): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو ضامن.
(مسألة 906): إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجبت عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه إنه قصر في حفظها فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن.
(مسألة 907): لا يضمن الودعي المال إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي هو أن يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك كأن يلبس الثوب أو يركب الدابة ونحو ذلك والتفريط هو أن يقصر في حفظه بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه من السرقة، فلو تعدى أو فرط ضمنه، ولو رجع عن تعديه أو تفريطه فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان أوجههما العدم.
(مسألة 908): إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي (احفظه هنا ولا تنقله إلى محل آخر وإن احتملت تلفه فيه) لم يكن له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر ولو فعل وتلف ضمن، نعم إذا علم بأن بقاءه في ذلك المحل يؤدي إلى تلفه وهلاكه جاز له نقله منه إلى مكان يؤمن عليه من ذلك.
(مسألة 909): إذا عين المودع للوديعة محلا معينا وكان ظاهر كلامه - ولو بحسب القرائن - أنه لا خصوصية لذلك المحل عنده وإنما كان تعيينه نظرا