(مسألة 870): للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن كان المحال عليه مليا غير مماطل في أداء الحوالة.
(مسألة 871): يستحق المحال عليه البرئ أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه على الأظهر، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلا لم يكن له مطالبة المحيل به إلا عند حلول أجله وإن كان قد أداه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
(مسألة 872): ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة، وكذلك المحال وإن عسر المحال عليه بعدما كان موسرا حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ إلا إذا صار المحال عليه غنيا حين استحقاق المحال للدين فإن في ثبوت حق الفسخ له في هذه الصورة إشكالا.
(مسألة 873): يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(مسألة 874): إذا أدى المحيل الدين، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديونا للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديونا فليس له ذلك.