التكسب، اللائق بحاله فالأحوط أن يكتسب ويؤدي دينه خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب، بل وجوبه حينئذ لا يخلو عن قوة.
(مسألة 854): إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه، والأحوط أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي، وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي، وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجئ له طالبه، وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدة.
(مسألة 855): إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها، وليس للدائن فضلا عن الورثة حينئذ شئ من التركة.
(مسألة 856): إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
(مسألة 857): إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه، وإن كان لا يجب عليه ذلك.
(مسألة 858): لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشرة بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع شخاطة مثلا، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه، كأن يدفع ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا