وهو حرام، نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب.
(مسألة 859): يحرم الربا على المعطي والآخذ، والظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا، بل يكون الشرط فقط فاسدا فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة ولا يجوز له التصرف فيه، نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه.
(مسألة 860): إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي جاز له التصرف في حاصله ويملكه على الأظهر.
(مسألة 861): لو اشترى ثوبا مثلا بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه والصلاة فيه، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، وقد تقدم حكم الصلاة فيه في أحكام لباس المصلي.
(مسألة 862): يجوز دفع النقد قرضا إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه.
(مسألة 863): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر بعد أيام إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب والفضة لأنه من الربا، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز ولا يجوز أخذ الزيادة في المعدود - كالأوراق النقدية - قرضا، ويجوز ذلك بيعا إلا في البيع نسيئة مع الاتحاد في الجنس فإن جوازه محل إشكال كما تقدم.