(1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.
(2) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط.
(3) الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة.
(4) الصوم على تفصيل يأتي.
(مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:
(1) مس لفظ الجلالة وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصة به على الأحوط، ويلحق به مس أسماء المعصومين عليهم السلام على الأحوط الأولى.
(2) مس كتابة القرآن.
(3) الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شئ منها، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(4) المكث في المساجد.
(5) وضع شئ في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج على الأحوط.
(6) الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان على نحو الاجتياز.
(7) قراءة إحدى العزائم الأربع وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم وهي (ألم تنزيل. حم السجدة. النجم. إقرأ).
(مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على