عن غيره كلام والأظهر هو الاجزاء، نعم في اجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو اجمالا اشكال، ثم إن ما ذكر من اجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة - مكانية أو زمانية أو لغاية أخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمس الميت بعد غسله - مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن اشكال.
(مسألة 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن يتمه، والأحوط ضم الوضوء إليه حينئذ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء بلا اشكال.
(مسألة 44): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها - إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ - ويجب عليه الغسل لكل عمل يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مس كتابة القرآن، وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين:
(الأول) أن يقطع بكونه مأمورا به - وجوبا أو استحبابا - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.
(الثاني) أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذ يكتفي به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفي فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.