____________________
بالوجوب ضعيف.
(1) كما هو المشهور، للنصوص (1)، ومعارضها محمول على طلب الأفضل.
(2) لاطلاق النصوص، والقول باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف (2)، ومثله القول باشتراط الجهل بالعيد (3).
(3) كما في خبر الأزرق، وفي كشف اللثام: (الأقرب (4) وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر، وإن أطلقت الأخبار والفتاوى، إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر...) (5).
وكأن الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كل مرتبة منه، لكنه غير ظاهر.
(4) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، وقد صرح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
(5) لعدم حرمة الصوم حينئذ، لخروجه عن منى.
(1) كما هو المشهور، للنصوص (1)، ومعارضها محمول على طلب الأفضل.
(2) لاطلاق النصوص، والقول باختصاص ذلك بحال الاضطرار ضعيف (2)، ومثله القول باشتراط الجهل بالعيد (3).
(3) كما في خبر الأزرق، وفي كشف اللثام: (الأقرب (4) وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر، وإن أطلقت الأخبار والفتاوى، إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر...) (5).
وكأن الوجه في وجوب المبادرة المنع من التفريق، بناء على إرادة المنع عن كل مرتبة منه، لكنه غير ظاهر.
(4) لحرمة الصوم فيها لمن كان بمنى، وقد صرح في خبر الأزرق الوارد في المسألة بأنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
(5) لعدم حرمة الصوم حينئذ، لخروجه عن منى.