____________________
الوارد في الأقرع من أهل خراسان (1)، وخبر أبي بصير في من حلق في عمرة التمتع (2)، الاجتزاء بإمرار الموسى على رأسه من دون تقصير، كما هو ظاهر الشرائع (3).
ولعل موردهما الصرورة، بل الظاهر عدم الاطلاق في أولهما لأنه قضية في واقعة، ولا يبعد ذلك في الثاني، فالخروج بهما عما يقتضي التقصير عند تعذر الحلق غير ظاهر.
(1) فقد حكي القول بوجوبه مطلقا (4)، وكأنه اعتمادا على خبر زرارة، كما حكي القول بوجوبه على من حلق في عمرة التمتع (5)، وكأنه اعتمادا على خبر أبي بصير، وقد عرفت الاشكال في ذلك.
(2) لاستبعاد حله بلا حلق ولا تقصير، ولا إمرار الموسى على رأسه، وللخبرين المتقدمين، ولاحتمال كونه مقتضى قاعدة الميسور.
(3) بل عرفت أن الأقرب لزومه، للخبرين الظاهرين في بدليته عن الحلق، المتيقن منهما صورة تعينه.
(4) فرض التلبيد والعقص في من لا شعر له غير ظاهر.
ولعل موردهما الصرورة، بل الظاهر عدم الاطلاق في أولهما لأنه قضية في واقعة، ولا يبعد ذلك في الثاني، فالخروج بهما عما يقتضي التقصير عند تعذر الحلق غير ظاهر.
(1) فقد حكي القول بوجوبه مطلقا (4)، وكأنه اعتمادا على خبر زرارة، كما حكي القول بوجوبه على من حلق في عمرة التمتع (5)، وكأنه اعتمادا على خبر أبي بصير، وقد عرفت الاشكال في ذلك.
(2) لاستبعاد حله بلا حلق ولا تقصير، ولا إمرار الموسى على رأسه، وللخبرين المتقدمين، ولاحتمال كونه مقتضى قاعدة الميسور.
(3) بل عرفت أن الأقرب لزومه، للخبرين الظاهرين في بدليته عن الحلق، المتيقن منهما صورة تعينه.
(4) فرض التلبيد والعقص في من لا شعر له غير ظاهر.