____________________
زرارة: (وإن أحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس) (1). ولأجله يشكل ما عن جماعة من وجوبه في الثلاثة المتصلة بالنحر، وعن السرائر:
الاجماع عليه (2)، اعتمادا على الأمر بفعله فيها.
(1) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3). وهو العمدة في رفع اليد عن إطلاق الخبر مع احتمال انصرافه عن غير ذلك، ولا سيما بملاحظة كون موضوع الأمر به في الآية والنصوص المتمتع الظاهر في المتلبس. وفي الدروس، وعن غيرها: اعتبار التلبس بالحج (4). وكأنه لعدم الأمر بالهدي بدون ذلك، لكنه غير ظاهر.
(2) كما صرح به غير واحد (5)، للأمر به في النصوص (6)، بل عرفت القول بوجوب ذلك. لكن يتعين حمل الأمر على الاستحباب بقرينة ما دل على جواز التقديم، وجواز التأخير كما يأتي.
(3) للأمر بذلك إن فاته الصوم في الثلاثة السابقة في جملة من النصوص (7) المحمولة على الاستحباب بقرينة ما يأتي. والقول
الاجماع عليه (2)، اعتمادا على الأمر بفعله فيها.
(1) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3). وهو العمدة في رفع اليد عن إطلاق الخبر مع احتمال انصرافه عن غير ذلك، ولا سيما بملاحظة كون موضوع الأمر به في الآية والنصوص المتمتع الظاهر في المتلبس. وفي الدروس، وعن غيرها: اعتبار التلبس بالحج (4). وكأنه لعدم الأمر بالهدي بدون ذلك، لكنه غير ظاهر.
(2) كما صرح به غير واحد (5)، للأمر به في النصوص (6)، بل عرفت القول بوجوب ذلك. لكن يتعين حمل الأمر على الاستحباب بقرينة ما دل على جواز التقديم، وجواز التأخير كما يأتي.
(3) للأمر بذلك إن فاته الصوم في الثلاثة السابقة في جملة من النصوص (7) المحمولة على الاستحباب بقرينة ما يأتي. والقول