والأحوط أن يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة (2)، ولو مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله (3).
وأما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله (4)، ولا
____________________
وليس له صوم، ويذبحه بمنى (1)، وصحيح عمران في من نسيها حتى قدم أهله، قال عليه السلام: يبعث بدم (2).
لكن الظاهر أن الأخير ليس مما نحن فيه، بل هو في من تركها حتى قدم أهله، وكذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكن من الصوم بمكة أو في الطريق حتى قدم أهله (3)، فإن الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان، وإنما نظرها إلى المكان فقط، وحينئذ فما تضمنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما نحن فيه.
نعم يعارض صحيح عمران، لكن الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح بالناسي، وحمل تلك النصوص على غيره من المعذورين.
(1) كما صرح به في صحيح منصور.
(2) لاحتمال كونه كفارة لترك النسك الواجب.
(3) لأنه مال في الذمة، فيكون دينا كسائر الحقوق المالية فيخرج من الأصل.
(4) إجماعا، وكتابا، ونصوصا مستفيضة.
لكن الظاهر أن الأخير ليس مما نحن فيه، بل هو في من تركها حتى قدم أهله، وكذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكن من الصوم بمكة أو في الطريق حتى قدم أهله (3)، فإن الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان، وإنما نظرها إلى المكان فقط، وحينئذ فما تضمنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما نحن فيه.
نعم يعارض صحيح عمران، لكن الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح بالناسي، وحمل تلك النصوص على غيره من المعذورين.
(1) كما صرح به في صحيح منصور.
(2) لاحتمال كونه كفارة لترك النسك الواجب.
(3) لأنه مال في الذمة، فيكون دينا كسائر الحقوق المالية فيخرج من الأصل.
(4) إجماعا، وكتابا، ونصوصا مستفيضة.