والأحوط (5) أن يصرف ثلثيه على الغير، بأن يتصدق على الفقير بثلثه، ويهدي ثلثه الآخر إلى فقير
____________________
(1) أما الثلث - كما في خبر العقرقوفي الوارد في هدي السياق (1) - فلم يعرف قائل به، بل الظاهر أنه خلاف السيرة القطعية.
(2) للأصل، ويقتضيه خبر العقرقوفي، فتأمل.
(3) وإن صرح به جماعة (2)، وعن ظاهر آخرين.
(4) وفي الجواهر: لا ريب فيه (3)، للأمر به في خبر العقرقوفي. لكن الجمع بينه وبين صحيح سيف (4) يقتضي أن يكون المراد من أكله أكله مع أهله، وحينئذ فإن كان مراد الجواهر ذلك ففي محله، وإن كان المراد أكله نفسه فغير ظاهر.
هذا، مضافا إلى أن النصوص المذكورة إنما وردت في غير هدي التمتع، فاستفادة حكمه منها لا يخلو من إشكال.
(5) ففي الدروس: وجوب صرفه في الأكل، والصدقة، والهدية (5).
(2) للأصل، ويقتضيه خبر العقرقوفي، فتأمل.
(3) وإن صرح به جماعة (2)، وعن ظاهر آخرين.
(4) وفي الجواهر: لا ريب فيه (3)، للأمر به في خبر العقرقوفي. لكن الجمع بينه وبين صحيح سيف (4) يقتضي أن يكون المراد من أكله أكله مع أهله، وحينئذ فإن كان مراد الجواهر ذلك ففي محله، وإن كان المراد أكله نفسه فغير ظاهر.
هذا، مضافا إلى أن النصوص المذكورة إنما وردت في غير هدي التمتع، فاستفادة حكمه منها لا يخلو من إشكال.
(5) ففي الدروس: وجوب صرفه في الأكل، والصدقة، والهدية (5).