____________________
شئ على المرضعة، وإلا فهي ضامنة لمهر المثل للزوج، لأنها فوتت عليه منفعة البضع، وقد حقق في محله ضمان المنافع غير المستوفاة.
وفي رسالة الشيخ الأعظم: ولا يبعد عدم الرجوع فيها إذا كان الارضاع واجبا عليها، لفقد من يرضعها بما يسد رمقها، لأنه حينئذ مأمور به فلا يتعقبه ضرر الضمان.
وفيه أولا: النقض بما إذا وجب أكل مال الغير حفظا للنفس، أو وجب عليه اطعام من في معرض التلف، فإنه لا شبهة في ضمانه في الصورتين، وكذلك في المقام.
وثانيا: بالحل، وهو أن الوجوب التكليفي لا ينافي الضمان، وإن شئت قلت: إنه مأمور بالاتلاف بعوض. وقد عرفت أن مدرك ضمانها لمهر المثل ليس قاعدة الضرر، حتى يقال - كما عن المحقق اليزدي ره - بأن ضمانها مع وجوب الارضاع عليها كذلك خلاف الامتنان، فلا يمكن اثباته بقاعدة نفي الضرر التي تكون في مقام الامتنان.
(و) مما يتفرع على الكبرى الكلية ك (الأم) من النسب أو (من الرضاعة الزوجة حرمت)، لأنها تصير حينئذ أخته.
(و) لو تزوج كبيرة فأرضعت بنتها ولده من غيرها لم تحرم عليه، لأنه (لا تحرم أم أم الولد من الرضاع وإن حرمت من النسب)، لأن جدة الولد إذا كانت نسبية إما أم أو أم زوجة، ولا يحصل شئ من العنوانين بالرضاع، وجدة الولد من حيث هي ليست عنوانا مستقلا للتحريم.
كما أنه لو أرضعت زوجته ولد ولده لا تحرم عليه، لأن أم ولد الولد في النسب تحرم لكونها بنتا أو زوجة الابن، وشئ من العنوانين لا يحصل بالرضاع.
ولا يخفى أن المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر، ولكن مع
وفي رسالة الشيخ الأعظم: ولا يبعد عدم الرجوع فيها إذا كان الارضاع واجبا عليها، لفقد من يرضعها بما يسد رمقها، لأنه حينئذ مأمور به فلا يتعقبه ضرر الضمان.
وفيه أولا: النقض بما إذا وجب أكل مال الغير حفظا للنفس، أو وجب عليه اطعام من في معرض التلف، فإنه لا شبهة في ضمانه في الصورتين، وكذلك في المقام.
وثانيا: بالحل، وهو أن الوجوب التكليفي لا ينافي الضمان، وإن شئت قلت: إنه مأمور بالاتلاف بعوض. وقد عرفت أن مدرك ضمانها لمهر المثل ليس قاعدة الضرر، حتى يقال - كما عن المحقق اليزدي ره - بأن ضمانها مع وجوب الارضاع عليها كذلك خلاف الامتنان، فلا يمكن اثباته بقاعدة نفي الضرر التي تكون في مقام الامتنان.
(و) مما يتفرع على الكبرى الكلية ك (الأم) من النسب أو (من الرضاعة الزوجة حرمت)، لأنها تصير حينئذ أخته.
(و) لو تزوج كبيرة فأرضعت بنتها ولده من غيرها لم تحرم عليه، لأنه (لا تحرم أم أم الولد من الرضاع وإن حرمت من النسب)، لأن جدة الولد إذا كانت نسبية إما أم أو أم زوجة، ولا يحصل شئ من العنوانين بالرضاع، وجدة الولد من حيث هي ليست عنوانا مستقلا للتحريم.
كما أنه لو أرضعت زوجته ولد ولده لا تحرم عليه، لأن أم ولد الولد في النسب تحرم لكونها بنتا أو زوجة الابن، وشئ من العنوانين لا يحصل بالرضاع.
ولا يخفى أن المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تنحصر، ولكن مع