____________________
وافتائهم بما تضمنه يوجب جبر الضعف لو كان.
وأما الثاني فيدفعه أن الظاهر كون ما رواه الشيخ غير ما روى في الفقيه، لأن أحدهما عن الإمام الصادق (عليه السلام) والآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام)، وفي طريق رواية الفقيه ليس محمد بن سنان، ومتن الخبرين أيضا مختلف، فلا شك في التعدد، ومجرد كون الراوي فيهما الفضيل لا يوجب كونهما خبرا واحدا. مع أنه لو سلم وحدتهما، مقتضى أصالة عدم الزيادة عند دوران الأمر بينها وبين النقيصة، هو البنا ء على الثاني على ما حقق في محله.
وأما الثالث فيندفع بأن الحصر في الخبر يمكن أن يكون لاشتراط التوالي الذي لا يتحقق غالبا إلا في تلكم النسوة، ويؤيده ما في الخبر الآخر: أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه (1). مع أن الحكم المخالف للاجماع لو كان، فإنما هو في الجملة الأولى بالنسبة إلى منطوقها، لا المفهوم الذي هو المقيد لاطلاق الأدلة. فتحصل أنه لا اشكال في الخبر سندا ولا دلالة.
كما أن موثق عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال (عليه السلام): لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال (عليه السلام): إذا كانت متفرقة فلا (2).
واستدل له أيضا بحصول الأثرين - أي النبات والاشتداد - بها، كما يدل عليه صحيح عبيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرضاع، ما أدنى ما يحرم منه؟
قال (عليه السلام): ما ينبت اللحم والدم، ثم قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان
وأما الثاني فيدفعه أن الظاهر كون ما رواه الشيخ غير ما روى في الفقيه، لأن أحدهما عن الإمام الصادق (عليه السلام) والآخر عن الإمام الباقر (عليه السلام)، وفي طريق رواية الفقيه ليس محمد بن سنان، ومتن الخبرين أيضا مختلف، فلا شك في التعدد، ومجرد كون الراوي فيهما الفضيل لا يوجب كونهما خبرا واحدا. مع أنه لو سلم وحدتهما، مقتضى أصالة عدم الزيادة عند دوران الأمر بينها وبين النقيصة، هو البنا ء على الثاني على ما حقق في محله.
وأما الثالث فيندفع بأن الحصر في الخبر يمكن أن يكون لاشتراط التوالي الذي لا يتحقق غالبا إلا في تلكم النسوة، ويؤيده ما في الخبر الآخر: أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه (1). مع أن الحكم المخالف للاجماع لو كان، فإنما هو في الجملة الأولى بالنسبة إلى منطوقها، لا المفهوم الذي هو المقيد لاطلاق الأدلة. فتحصل أنه لا اشكال في الخبر سندا ولا دلالة.
كما أن موثق عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال (عليه السلام): لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال (عليه السلام): إذا كانت متفرقة فلا (2).
واستدل له أيضا بحصول الأثرين - أي النبات والاشتداد - بها، كما يدل عليه صحيح عبيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرضاع، ما أدنى ما يحرم منه؟
قال (عليه السلام): ما ينبت اللحم والدم، ثم قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان