____________________
لا يكون ذلك منتسبا إلى الرضاع.
ويشير إليه مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه (1). وخبر ابن أبي يعفور، قال: سألته عما يحرم من الرضاع، قال (عليه السلام): إذا رضع حتى يمتلي بطنه، فإن ذلك ينبت اللحم والدم (2). فإنهما يدلا ن على أن الانبات المجعول موضوعا للحرمة هو ما انتسب إلى الرضاع خاصة.
وخبر مسعدة بن زياد عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والثنتان والثلاث - حتى بلغ العشر - ا ذا كن متفرقات فلا بأس (3) فإنه يشعر بأنه في صورة التفرق لا يكفي، لعدم انتساب شد العظم وانبات اللحم إليها.
وعليه فلا يصغي إلى ما قيل إن اللبن والغذاء وإن امتزجا في المعدة إلا أن لكل منهما أثرا مستقلا، فيصدق على كل منهما أنه أنبت لحما وشد عظما، مع أنه فاسد في نفسه، لأن المعلول إنما ينسب إلى مجموع العلتين لو اشتركا لا إلى كل منهما.
(5) إن المعتبر في الأثرين هو حصولهما بنحو يظهر لدى حس أهل الخبرة فلا يتحققان بالمسمى، كما يشير إليه النصوص الدالة على أنهما لا يحصلان بالرضعة والثنتين والثلاث وقد تقدم بعضها، ولو كان مطلق التأثير كافيا كان ذلك حاصلا بالرضعة الواحدة مع أنه لزم منه فساد التحديد، لأنه لا يزيد على اعتبار أصل الرضاع. فما عن ظاهر ابن الجنيد ومن قال بالمسمى من أصحابنا من الاكتفاء بما
ويشير إليه مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه (1). وخبر ابن أبي يعفور، قال: سألته عما يحرم من الرضاع، قال (عليه السلام): إذا رضع حتى يمتلي بطنه، فإن ذلك ينبت اللحم والدم (2). فإنهما يدلا ن على أن الانبات المجعول موضوعا للحرمة هو ما انتسب إلى الرضاع خاصة.
وخبر مسعدة بن زياد عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والثنتان والثلاث - حتى بلغ العشر - ا ذا كن متفرقات فلا بأس (3) فإنه يشعر بأنه في صورة التفرق لا يكفي، لعدم انتساب شد العظم وانبات اللحم إليها.
وعليه فلا يصغي إلى ما قيل إن اللبن والغذاء وإن امتزجا في المعدة إلا أن لكل منهما أثرا مستقلا، فيصدق على كل منهما أنه أنبت لحما وشد عظما، مع أنه فاسد في نفسه، لأن المعلول إنما ينسب إلى مجموع العلتين لو اشتركا لا إلى كل منهما.
(5) إن المعتبر في الأثرين هو حصولهما بنحو يظهر لدى حس أهل الخبرة فلا يتحققان بالمسمى، كما يشير إليه النصوص الدالة على أنهما لا يحصلان بالرضعة والثنتين والثلاث وقد تقدم بعضها، ولو كان مطلق التأثير كافيا كان ذلك حاصلا بالرضعة الواحدة مع أنه لزم منه فساد التحديد، لأنه لا يزيد على اعتبار أصل الرضاع. فما عن ظاهر ابن الجنيد ومن قال بالمسمى من أصحابنا من الاكتفاء بما