____________________
وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال (عليه السلام): لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (1).
اللهم إلا أن يقال: إن هذا في خصوص العدد دون الزمان، مع أن لازم ذلك ليس حصر علامته فيهما بحيث لو تحقق عند أهل الخبرة بل وعند غيرهم بدونهما لا يحكم بالحرمة، بل لازمه كونهما علامتين له فيبنى عليه مع وجود أحدهما، وإن شك فيه ولم يظهر لأهل الخبرة، وعليه فلا يسقط هذه العلامة.
أضف إليه أن الجمع بين ما في صحيح ابن رئاب الذي أشير إليه في بعض النصوص الأخر، واطلاق ما دل على أن العدد بنفسه يوجب التحريم، يمكن بالبناء على أن ذلك هي الحكمة لمحرمية العدد لا العلة، بل يتعين ذلك بملاحظة ما في صحيح محمد بن مسلم من جعل العدد مقابل الأثر، رواه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه يحرم عليه بناتهن كلهن (2).
فالأظهر أن كلا من التقديرات الثلاثة مستقل في التأثير في الحرمة، سيأتي إن شاء الله تعالى ما يقتضيه الجمع بين أدلتها في موارد الاختلاف.
(4) هل يعتبر في التحريم بالأثر استقلال الرضاع في حصوله على وجه ينسب إليه، فلو فرض تركب غذاء الصبي منه ومن غيره وكان الانبات والاشتداد منسوبين إليهما لا يكفي، أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان، أظهرهما الأول، لأن ذلك هو الظاهر من ما دل على أن المحرم هو ما أنبت اللحم وشد العظم، فإنه في صورة التركب
اللهم إلا أن يقال: إن هذا في خصوص العدد دون الزمان، مع أن لازم ذلك ليس حصر علامته فيهما بحيث لو تحقق عند أهل الخبرة بل وعند غيرهم بدونهما لا يحكم بالحرمة، بل لازمه كونهما علامتين له فيبنى عليه مع وجود أحدهما، وإن شك فيه ولم يظهر لأهل الخبرة، وعليه فلا يسقط هذه العلامة.
أضف إليه أن الجمع بين ما في صحيح ابن رئاب الذي أشير إليه في بعض النصوص الأخر، واطلاق ما دل على أن العدد بنفسه يوجب التحريم، يمكن بالبناء على أن ذلك هي الحكمة لمحرمية العدد لا العلة، بل يتعين ذلك بملاحظة ما في صحيح محمد بن مسلم من جعل العدد مقابل الأثر، رواه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه يحرم عليه بناتهن كلهن (2).
فالأظهر أن كلا من التقديرات الثلاثة مستقل في التأثير في الحرمة، سيأتي إن شاء الله تعالى ما يقتضيه الجمع بين أدلتها في موارد الاختلاف.
(4) هل يعتبر في التحريم بالأثر استقلال الرضاع في حصوله على وجه ينسب إليه، فلو فرض تركب غذاء الصبي منه ومن غيره وكان الانبات والاشتداد منسوبين إليهما لا يكفي، أم لا يعتبر ذلك؟ وجهان، أظهرهما الأول، لأن ذلك هو الظاهر من ما دل على أن المحرم هو ما أنبت اللحم وشد العظم، فإنه في صورة التركب