____________________
أصلحك الله، فقال (عليه السلام): لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (1).
وبخبر مسعدة عنه (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات فلا بأس (2).
ولكن بإزاء هذه النصوص ما يدل على القول الثاني، وهو موثق زياد بن سوقة، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال (عليه السلام):
لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضعة امرأة أخرى. فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما (3) ونحوه مرسل المقنع (4).
وما دل على أن عشر رضعات لا يحرمن شيئا، كصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت له: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال (عليه السلام): لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (5). وموثق عبيد بن زرارة، قال سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرمن شيئا (6) ومثله خبر ابن بكير (7).
وقد قيل في مقام الجمع بين الطائفتين وجوه:
أحدهما: ما في المستند، وهو أن الطائفة الثانية أعم من الأولى، فإنها تدل على
وبخبر مسعدة عنه (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات فلا بأس (2).
ولكن بإزاء هذه النصوص ما يدل على القول الثاني، وهو موثق زياد بن سوقة، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال (عليه السلام):
لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضعة امرأة أخرى. فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما (3) ونحوه مرسل المقنع (4).
وما دل على أن عشر رضعات لا يحرمن شيئا، كصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت له: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال (عليه السلام): لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (5). وموثق عبيد بن زرارة، قال سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرمن شيئا (6) ومثله خبر ابن بكير (7).
وقد قيل في مقام الجمع بين الطائفتين وجوه:
أحدهما: ما في المستند، وهو أن الطائفة الثانية أعم من الأولى، فإنها تدل على