____________________
للسيد، بل قيل إنه الأشهر بل عن الثلاثة الأول الاجماع عليه، أم يكفي الحمل كما عن موضع من المبسوط والمحقق والقواعد والمسالك والروضة واختاره الشيخ الأعظم؟
وجهان، مقتضى اطلاق النصوص الدالة على إناطة الحرمة بلبن الفحل - كصحيح بريد المتقدم (1) وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال (عليه السلام): إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل (2).
ونحوهما غيرهما - هو الثاني، وكذا مقتضى اطلاق أدلة محرمية الرضاع.
وقد استدل للأول بقوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان المتقدم: ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك، بدعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل. وبموثق يونس وخبر يعقوب المتقدمين، الدالين على أن در اللبن من غير ولادة لا يوجب النشر، وهما أخصان من المطلقات فتقيد بهما. وما عن المحقق اليزدي من الجواب عنهما بأنهما يعارضان مع المطلقات المتقدمة، حيث إنها لورودها في مقام التخيير وبيان الحد تكون كالنص الصريح في الاطلاق، بل يوجب انعقاد الاطلاق.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن الولد يصدق على الحمل، مع أن وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن إليه، ولذا لو مات الولد فأرضعت أمه يوجب ذلك نشر الحرمة.
ويرد على الثاني: إنه ليس فيهما أن در اللبن قبل الولادة لا يوجب النشر، بل در اللبن من غير ولادة، الظاهر إرادة الدر من غير ولادة رأسا حتى في المستقبل بأن
وجهان، مقتضى اطلاق النصوص الدالة على إناطة الحرمة بلبن الفحل - كصحيح بريد المتقدم (1) وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال (عليه السلام): إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل (2).
ونحوهما غيرهما - هو الثاني، وكذا مقتضى اطلاق أدلة محرمية الرضاع.
وقد استدل للأول بقوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان المتقدم: ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك، بدعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل. وبموثق يونس وخبر يعقوب المتقدمين، الدالين على أن در اللبن من غير ولادة لا يوجب النشر، وهما أخصان من المطلقات فتقيد بهما. وما عن المحقق اليزدي من الجواب عنهما بأنهما يعارضان مع المطلقات المتقدمة، حيث إنها لورودها في مقام التخيير وبيان الحد تكون كالنص الصريح في الاطلاق، بل يوجب انعقاد الاطلاق.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن الولد يصدق على الحمل، مع أن وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن إليه، ولذا لو مات الولد فأرضعت أمه يوجب ذلك نشر الحرمة.
ويرد على الثاني: إنه ليس فيهما أن در اللبن قبل الولادة لا يوجب النشر، بل در اللبن من غير ولادة، الظاهر إرادة الدر من غير ولادة رأسا حتى في المستقبل بأن