____________________
صفات الراوي ولا شبهة في أنها أصح سندا فتقدم. وإذا ثبت عدم النشر بالعشر تعين القول بالنشر بالخمس عشرة، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد، ولمفهوم صدر موثق سوقة الوارد في مقام التحديد. وأما خبر عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم (1) فمحمول على صورة عدم التوالي، للاجماع ظاهرا على النشر بهذا العدد مع التوالي.
فتحصل أن الأظهر هو كون الرضاع المحرم خمس عشرة رضعة ولا يحرم الأقل منها.
لا خلاف في أنه يعتبر في الرضعات المحرمة أن تكون كل رضعة (كاملة)، فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لم تكمل على وجه لا يقدح في الاتحاد، لأن المتبادر من إضافة الرضعة إلى العدد ذلك، ولا يقال عشر رضعات إلا مع كون كل واحدة كاملة، ولو نقص بعضها يصح السلب. وللتقييد في خبر الفضل المتقدم بالتي تروي الصبي أي كل واحدة منها، ولا ينافيه اشتماله على النوم أيضا، لأن ارضاع الطفل بمثل ذلك يكون منوما، أو المعنى يكون من شأنه ذلك. ولخبر ابن أبي يعفور: سألته عما يحرم من الرضاع، قال (عليه السلام): إذا رضع حتى يمتلي بطنه (2) الحديث، فتأمل.
والمرجع في الكمال هو العرف، وعن بعض تحديده بأن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه، وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلي وينتهي من نفسه (3) والظاهر من نظر العرف أيضا ذلك.
فتحصل أن الأظهر هو كون الرضاع المحرم خمس عشرة رضعة ولا يحرم الأقل منها.
لا خلاف في أنه يعتبر في الرضعات المحرمة أن تكون كل رضعة (كاملة)، فالرضعة الناقصة لا تعد من العدد ما لم تكمل على وجه لا يقدح في الاتحاد، لأن المتبادر من إضافة الرضعة إلى العدد ذلك، ولا يقال عشر رضعات إلا مع كون كل واحدة كاملة، ولو نقص بعضها يصح السلب. وللتقييد في خبر الفضل المتقدم بالتي تروي الصبي أي كل واحدة منها، ولا ينافيه اشتماله على النوم أيضا، لأن ارضاع الطفل بمثل ذلك يكون منوما، أو المعنى يكون من شأنه ذلك. ولخبر ابن أبي يعفور: سألته عما يحرم من الرضاع، قال (عليه السلام): إذا رضع حتى يمتلي بطنه (2) الحديث، فتأمل.
والمرجع في الكمال هو العرف، وعن بعض تحديده بأن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه، وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلي وينتهي من نفسه (3) والظاهر من نظر العرف أيضا ذلك.