____________________
(1) - قد وقع التحديد في غير واحد من النصوص بانبات اللحم والدم، كمصحح حماد عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (1) وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع، ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: ما أنبت اللحم والدم (2).
وفي كشف اللثام: إن المراد بالدم فيهما الغريزي وهو الذي ينسب إليه الانبات، لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء، انتهى. وعلى ذلك فلا يبعد تلازم التقديرين، ويؤيده عدم تعرض الأصحاب لتحقق الحكم به نفيا واثباتا، وعليه فإن علم بنبات اللحم والدم ولم يعلم باشتداد العظ م يحكم بالنشر، لاطلاق النص.
ونسب إلى المحقق اليزدي ره أنه قال: يمكن احراز الاشتداد بذلك الاطلاق لئلا يلزم التقييد، إذ مع حفظ الاطلاق واعتبار الاشتداد في الانتشار يستكشف الملازمة بين التقديرين، وإلا لزم رفع اليد عن الاطلاق. وفيه: إن أصالة الاطلاق كأصالة الحقيقة وما شاكل، إنما يرجع إليها عند الشك في المراد مع احراز الموضوع لاثبات الحكم، وأما مع معلومية الحكم فلا وجه للرجوع إليها لاحراز الموضوع المشكوك فيه ولو أحرز عدم الملازمة، فيقيد اطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، وتكون النتيجة الاكتفاء بكل واحد من التقديرين.
(2) - إن مقتضى الأخبار اعتبار الأثرين معا كما عن الأكثر، فلا يكفي حينئذ أحدهما. وعن الشهيد في اللمعة الاكتفاء به، بل حكاه السيد في محكي نهاية المرام عن جماعة وقواه وعلله بالتلازم، واحتمل التعليل به في الروضة ولكن رجح اعتبار الجمع،
وفي كشف اللثام: إن المراد بالدم فيهما الغريزي وهو الذي ينسب إليه الانبات، لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء، انتهى. وعلى ذلك فلا يبعد تلازم التقديرين، ويؤيده عدم تعرض الأصحاب لتحقق الحكم به نفيا واثباتا، وعليه فإن علم بنبات اللحم والدم ولم يعلم باشتداد العظ م يحكم بالنشر، لاطلاق النص.
ونسب إلى المحقق اليزدي ره أنه قال: يمكن احراز الاشتداد بذلك الاطلاق لئلا يلزم التقييد، إذ مع حفظ الاطلاق واعتبار الاشتداد في الانتشار يستكشف الملازمة بين التقديرين، وإلا لزم رفع اليد عن الاطلاق. وفيه: إن أصالة الاطلاق كأصالة الحقيقة وما شاكل، إنما يرجع إليها عند الشك في المراد مع احراز الموضوع لاثبات الحكم، وأما مع معلومية الحكم فلا وجه للرجوع إليها لاحراز الموضوع المشكوك فيه ولو أحرز عدم الملازمة، فيقيد اطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، وتكون النتيجة الاكتفاء بكل واحد من التقديرين.
(2) - إن مقتضى الأخبار اعتبار الأثرين معا كما عن الأكثر، فلا يكفي حينئذ أحدهما. وعن الشهيد في اللمعة الاكتفاء به، بل حكاه السيد في محكي نهاية المرام عن جماعة وقواه وعلله بالتلازم، واحتمل التعليل به في الروضة ولكن رجح اعتبار الجمع،