____________________
وقطع به في المسالك على ما حكى، ورد القول بالاكتفاء به بالشذوذ ومخالفة النصوص والفتوى، ويظهر من هذه الكلمات أنه لا خلاف في أصل الحكم وهو اعتبار الأثرين معا، وإنما الاختلاف في التلازم بين الأثرين، فلو أحرز أحدهما يحرز الآخر قهرا فيثبت الحكم على القول به، وعلى فرض البناء على عدم التلازم لا ينشر الحرمة.
وفي المستند الاستدلال للاكتفاء بأحدهما بالنصوص الدالة على أنه يحرم بالرضاع ما أنبت اللحم والدم. وفيه: أنها لا تدل على الاكتفاء بأحدهما، وإنما تدل على الاكتفاء بانبات الدم مع انبات اللحم عن شد العظم.
(3) - إن المشهور بين الأصحاب أن هذه العلامة علامة مستقلة مقابلة للزمان والعدد، وفي الجواهر: وبه قال الشيخ في النهاية والخلاف والقاضي والحلبيون الثلاثة والشهيدان والمحقق والكركي وعامة المتأخرين، وهو الأصح، انتهى. وعن الحلبيين والطبرسي، وظاهر كتابي الشيخ في الأخبار، ومحتمل المفيد وسلار وابن سعيد، سقوط الفائدة في هذه العلامة والاستغناء عنها بالزمان والعدد، وقواه الشيخ الأعظم ره.
الظاهر من النصوص الدالة على الحرمة معها سواء وافق أحدهما أو خالف هو الأول. ولكن من جهة أن الاطلاع عليه بنحو يظهر للحس عند الحاجة إليه لا يمكن إلا لبعض أهل الخبرة، ومع ذلك حصر في النصوص الكثيرة الرضاع المحرم بما أنبت اللحم وشد العظم (1) وأشير في بعضها إلى أن العدد إنما يحرم لكونه محصلا له (2) يتعين البناء على الثاني. ويشير إليه صحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال (عليه السلام): ما أنبت اللحم
وفي المستند الاستدلال للاكتفاء بأحدهما بالنصوص الدالة على أنه يحرم بالرضاع ما أنبت اللحم والدم. وفيه: أنها لا تدل على الاكتفاء بأحدهما، وإنما تدل على الاكتفاء بانبات الدم مع انبات اللحم عن شد العظم.
(3) - إن المشهور بين الأصحاب أن هذه العلامة علامة مستقلة مقابلة للزمان والعدد، وفي الجواهر: وبه قال الشيخ في النهاية والخلاف والقاضي والحلبيون الثلاثة والشهيدان والمحقق والكركي وعامة المتأخرين، وهو الأصح، انتهى. وعن الحلبيين والطبرسي، وظاهر كتابي الشيخ في الأخبار، ومحتمل المفيد وسلار وابن سعيد، سقوط الفائدة في هذه العلامة والاستغناء عنها بالزمان والعدد، وقواه الشيخ الأعظم ره.
الظاهر من النصوص الدالة على الحرمة معها سواء وافق أحدهما أو خالف هو الأول. ولكن من جهة أن الاطلاع عليه بنحو يظهر للحس عند الحاجة إليه لا يمكن إلا لبعض أهل الخبرة، ومع ذلك حصر في النصوص الكثيرة الرضاع المحرم بما أنبت اللحم وشد العظم (1) وأشير في بعضها إلى أن العدد إنما يحرم لكونه محصلا له (2) يتعين البناء على الثاني. ويشير إليه صحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال (عليه السلام): ما أنبت اللحم