____________________
منصور بن حازم (1). وخبر أنس بن محمد عن أبيه (1) ومرسل المفيد (2) وغيرها، وعين هذه الجملة مروية عن الإمام الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3) وخبر حماد ابن عثمان (4)، ومعنى هذه على ما عن الفقيه: أنه إذا رضع حولين كاملين ثم شرب من امرأة أخرى ما شرب لم يحرم الرضاع لأنه رضاع بعد فطام، أي بعد بلوغ سن الفطام. قال حماد بن عثمان: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال (عليه السلام): الحولين الذين قال الله عز وجل (5).
وأورد على الاستدلال بذلك في المستند بأن هذه الجملة مجملة من وجهين:
أحدهما: باعتبار الحولين، حيث إنه يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المرتضع، ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة، ولا يفيد تفسيره بالأول في الكافي والفقيه، لعدم حجية قولهما مع احتمال غيره بحسب اللغة، سيما مع معارضته بتفسيره بالثاني في كلام ابن بكير، كما نقله في التهذيبين بسند معتبر ويظهر منهما ارتضائه أيضا لذلك التفسير، وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار المشترط لعدم الفطام أيضا.
ثانيهما: باعتبار الرضاع المنفي بعدهما أو المثبت قبلهما، إذ بعد أن ليس المراد بالنفي نفيه حقيقة ولا حقيقة شرعية، فمن الممكن أن يكون المراد نفي الرضاع المجوز أو الوارد في الكتاب أو غير ذلك من المجازات، وكذلك في الاثبات.
يرد على ما أفاده أولا: إن ظاهر قوله (عليه السلام) لا رضاع بعد فطام هو كونهما وصفين لواحد، أي لا رضاع بالنسبة إلى صبي بعد فطامه لا بعد فطام صبي آخر، وكلام
وأورد على الاستدلال بذلك في المستند بأن هذه الجملة مجملة من وجهين:
أحدهما: باعتبار الحولين، حيث إنه يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المرتضع، ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى ولد المرضعة، ولا يفيد تفسيره بالأول في الكافي والفقيه، لعدم حجية قولهما مع احتمال غيره بحسب اللغة، سيما مع معارضته بتفسيره بالثاني في كلام ابن بكير، كما نقله في التهذيبين بسند معتبر ويظهر منهما ارتضائه أيضا لذلك التفسير، وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار المشترط لعدم الفطام أيضا.
ثانيهما: باعتبار الرضاع المنفي بعدهما أو المثبت قبلهما، إذ بعد أن ليس المراد بالنفي نفيه حقيقة ولا حقيقة شرعية، فمن الممكن أن يكون المراد نفي الرضاع المجوز أو الوارد في الكتاب أو غير ذلك من المجازات، وكذلك في الاثبات.
يرد على ما أفاده أولا: إن ظاهر قوله (عليه السلام) لا رضاع بعد فطام هو كونهما وصفين لواحد، أي لا رضاع بالنسبة إلى صبي بعد فطامه لا بعد فطام صبي آخر، وكلام