____________________
ومنها: ما يدل على أن المدار على الرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وهو مرسل الصدوق في الهداية، قال النبي صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، ليس بينهن رضاع (1). وفي المستدرك: الأقوى ما دل عليه خبر الهداية وعليه المعظم، ويمكن ا ن يكون ذلك كلام صاحب غوالي اللئالي.
ومرسل المقنع: وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، ليس بينهن رضاع، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن (2) لكن صاحب الجواهر ره لم يجده في المقنع، بل وجد فيه: وسئل الإمام الصادق (عليه السلام) هل لذلك حد؟
فقال (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع الارضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن (3) ومنها: ما يدل على التقدير بسنة، كصحيح العلا بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرضاع، فقال (عليه السلام): لا يحرم من الرضا ع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (4). ومرسل المقنع: وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (5).
ومنها: ما يدل على اعتبار الحولين، كخبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين (6) ونحوه خبر زرارة وعبيد بن
ومرسل المقنع: وروى لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، ليس بينهن رضاع، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن (2) لكن صاحب الجواهر ره لم يجده في المقنع، بل وجد فيه: وسئل الإمام الصادق (عليه السلام) هل لذلك حد؟
فقال (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع الارضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن (3) ومنها: ما يدل على التقدير بسنة، كصحيح العلا بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرضاع، فقال (عليه السلام): لا يحرم من الرضا ع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (4). ومرسل المقنع: وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (5).
ومنها: ما يدل على اعتبار الحولين، كخبر الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين (6) ونحوه خبر زرارة وعبيد بن