____________________
وربما يستدل له بصحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) الوارد في تفسير النبوي: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا له واحدا بعد واحد من جارية أو غلام، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم (1).
وفيه: أنه يدل على أن الرضاع الواحد من لبن فحلين لا يحرم، وعلى أن العبرة في الأخوة بالرضاع بالأخوة من قبل الأب الرضاعي وهو الفحل ولا عبرة بالأم الرضاعي، وسيأتي تحقيق الكلام في الفرعين.
فالأولى الاستدلال له كما في الجواهر بخبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور، قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها، لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال (2) المنجبر ضعفه بالعمل، والمعتضد بالاجماع، والمؤيد بما تقدم وبعدم تحقق النسب بالزنا.
2 - لو در اللبن من المرأة من دون نكاح. يشهد لعدم نشر الحرمة به موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من
وفيه: أنه يدل على أن الرضاع الواحد من لبن فحلين لا يحرم، وعلى أن العبرة في الأخوة بالرضاع بالأخوة من قبل الأب الرضاعي وهو الفحل ولا عبرة بالأم الرضاعي، وسيأتي تحقيق الكلام في الفرعين.
فالأولى الاستدلال له كما في الجواهر بخبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور، قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها، لأن اللبن الحرام لا يحرم الحلال (2) المنجبر ضعفه بالعمل، والمعتضد بالاجماع، والمؤيد بما تقدم وبعدم تحقق النسب بالزنا.
2 - لو در اللبن من المرأة من دون نكاح. يشهد لعدم نشر الحرمة به موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة، فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من