____________________
زرارة (1).
أما ما رواه الصدوق - قده من الطائفة الثانية فهو وإن كان واجد الشرائط الحجية لنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله جزما، إلا أنه من المحتمل انقطاع الحديث على (النسب) ويكون الباقي فتوى الصدوق، ويؤيده أن المروي عن النبي صلى الله عليه وآله متواترا الجملة الأولى خاصة. ومرسل المقنع منها ضعيف للارسال، وقد مر انكار صاحب الجواهر ره وجوده.
وأما الطائفة الثالثة فلم يوجد عامل بها ويتعين طرحها لذلك، وقد صحف بعض متأخري المتأخرين ما فيها من كلمة (سنة) بالضم والتشديد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير الارتضاع على أن المراد الرضاع في الحولين الذين هما سن الرضاع والسنة فيه.
وأما الطائفة الرابعة وإن مال بعض متأخري المتأخرين إلى مضمونها لتعدد رواياتها وتأيدها بالأصل والمخالفة لمذاهب الجمهور، فقابلة للحمل على إرادة الظرفية من الحولين، ولا ينافيه وصف الكاملين، بل يتعين ذلك بعد فرض مخالفتها لاجماع المسلمين، وفي الجواهر: بل يمكن أن يكون مخالفا للضرورة من الدين، وبعده عن التقديرين الآخرين.
أضف إلى جميع ذلك أن هذه الطوائف معارضة مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب فهي تقدم عند التعارض، لو لم تكن هذه ساقطة عن الحجية بأنفسها بالاعراض. فالمتحصل أن الميزان هو رضاع يوم وليلة.
وينبغي التنبيه على أمور:
أما ما رواه الصدوق - قده من الطائفة الثانية فهو وإن كان واجد الشرائط الحجية لنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله جزما، إلا أنه من المحتمل انقطاع الحديث على (النسب) ويكون الباقي فتوى الصدوق، ويؤيده أن المروي عن النبي صلى الله عليه وآله متواترا الجملة الأولى خاصة. ومرسل المقنع منها ضعيف للارسال، وقد مر انكار صاحب الجواهر ره وجوده.
وأما الطائفة الثالثة فلم يوجد عامل بها ويتعين طرحها لذلك، وقد صحف بعض متأخري المتأخرين ما فيها من كلمة (سنة) بالضم والتشديد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير الارتضاع على أن المراد الرضاع في الحولين الذين هما سن الرضاع والسنة فيه.
وأما الطائفة الرابعة وإن مال بعض متأخري المتأخرين إلى مضمونها لتعدد رواياتها وتأيدها بالأصل والمخالفة لمذاهب الجمهور، فقابلة للحمل على إرادة الظرفية من الحولين، ولا ينافيه وصف الكاملين، بل يتعين ذلك بعد فرض مخالفتها لاجماع المسلمين، وفي الجواهر: بل يمكن أن يكون مخالفا للضرورة من الدين، وبعده عن التقديرين الآخرين.
أضف إلى جميع ذلك أن هذه الطوائف معارضة مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب فهي تقدم عند التعارض، لو لم تكن هذه ساقطة عن الحجية بأنفسها بالاعراض. فالمتحصل أن الميزان هو رضاع يوم وليلة.
وينبغي التنبيه على أمور: