____________________
سوقة المتقدم، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال (عليه السلام): لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة واحدة من فحل واحد، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها (1) الحديث، ويؤيده موثق عمر بن يزيد المتقدم المتضمن لأن الرضعات إذا كانت متفرقات لا تحرم، ونحوه خبر مسعدة (2).
فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأولى وإن أكملته بعد ذلك، وكذا لو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر الحرمة وإن كن لرجل واحد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.
وهل القادح في التوالي هو مسمى رضاع امرأة أخرى، كما هو صريح القواعد وظاهر المتن والشرايع والمحكي من عبارة المبسوط، بل عن كشف اللثام نسبته إلى اطلاق الأصحاب، وعن المسالك: ينبغي أن يكون العمل عليه، أو الرضعة الكاملة فلا يقدح فيه حينئذ الناقصة، كما هو صريح التذكرة والجواهر والرياض وقواه الشيخ الأعظم ره؟ وجهان.
يشهد للثاني ظهور لفظ (رضعة) في موثق زياد الذي هو الأصل في هذا الحكم في ذلك، خصوصا بعد ملاحظة إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة، لظهور اتحاد المراد منها فيهما.
واستدل للأول بأنه لا يصدق التوالي التي قيدت الرضعات به في الموثق عرفا إلا مع عدم فصل مسمى الرضاع، وبصدق التفرق الذي جعل قادحا ومانعا في
فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من أخرى بطل حكم الأولى وإن أكملته بعد ذلك، وكذا لو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر الحرمة وإن كن لرجل واحد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.
وهل القادح في التوالي هو مسمى رضاع امرأة أخرى، كما هو صريح القواعد وظاهر المتن والشرايع والمحكي من عبارة المبسوط، بل عن كشف اللثام نسبته إلى اطلاق الأصحاب، وعن المسالك: ينبغي أن يكون العمل عليه، أو الرضعة الكاملة فلا يقدح فيه حينئذ الناقصة، كما هو صريح التذكرة والجواهر والرياض وقواه الشيخ الأعظم ره؟ وجهان.
يشهد للثاني ظهور لفظ (رضعة) في موثق زياد الذي هو الأصل في هذا الحكم في ذلك، خصوصا بعد ملاحظة إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة، لظهور اتحاد المراد منها فيهما.
واستدل للأول بأنه لا يصدق التوالي التي قيدت الرضعات به في الموثق عرفا إلا مع عدم فصل مسمى الرضاع، وبصدق التفرق الذي جعل قادحا ومانعا في