____________________
سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك، إن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فإن هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر (1) الحديث.
والجمع بين النصوص في بادئ الأمر يقتضي أن يبني على جواز نكاح الزانية غير المشهورة بالزنا. وأما المشهورة فالتمتع بها جائز، ونكاحها بالنكاح الدائم لا يجوز قبل التوبة، حملا لمطلق النصوص على مقيدها، وظاهرها على نصها. فإن الطائفة الثالثة نص في الجواز في خصوص المتعة في المشهورة بالزنا، فنصوص المنع عنها محمولة على الكراهة، ونصوص المنع عن تزويجها مطلقا يقيد اطلاقها بها، والطائفة الثانية تقيد الأولى.
ولكن لأجل عدم القول بالفصل بين المتعة والدوام، وأن المشهور بين الأصحاب جواز نكاح المشهورة مطلقا، وأن نصوص المنع عنها أكثرها ظاهرة في الحكم التنزيهي، للتعبير ب (لم ينبغ) وما في الطائفة الثالثة من عموم التعليل وغير تلكم من القرائن، يتعين حمل الطائفة الثانية على الكراهة.
مع أن هناك رواية تدل على جواز نكاح المعروفة بالزنا لم ننقلها عند ذكر نصوص الباب، وهي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر (عليه السلام) قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: وما يمنعه، ولكن إذا فعل فليحصن بابه (2). والجمع بينها وبين نصوص المنع عن تزويج المشهورة يقتضي البناء
والجمع بين النصوص في بادئ الأمر يقتضي أن يبني على جواز نكاح الزانية غير المشهورة بالزنا. وأما المشهورة فالتمتع بها جائز، ونكاحها بالنكاح الدائم لا يجوز قبل التوبة، حملا لمطلق النصوص على مقيدها، وظاهرها على نصها. فإن الطائفة الثالثة نص في الجواز في خصوص المتعة في المشهورة بالزنا، فنصوص المنع عنها محمولة على الكراهة، ونصوص المنع عن تزويجها مطلقا يقيد اطلاقها بها، والطائفة الثانية تقيد الأولى.
ولكن لأجل عدم القول بالفصل بين المتعة والدوام، وأن المشهور بين الأصحاب جواز نكاح المشهورة مطلقا، وأن نصوص المنع عنها أكثرها ظاهرة في الحكم التنزيهي، للتعبير ب (لم ينبغ) وما في الطائفة الثالثة من عموم التعليل وغير تلكم من القرائن، يتعين حمل الطائفة الثانية على الكراهة.
مع أن هناك رواية تدل على جواز نكاح المعروفة بالزنا لم ننقلها عند ذكر نصوص الباب، وهي ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر (عليه السلام) قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: وما يمنعه، ولكن إذا فعل فليحصن بابه (2). والجمع بينها وبين نصوص المنع عن تزويج المشهورة يقتضي البناء