____________________
ثانيها: حمل نصوص التداخل على التقية، ذكره جماعة. وفيه: إن موثق زرارة ومرسل يونس دالان على أن تلك النصوص مخالفة للعامة.
ثالثهما: حمل نصوص التعدد على التقية بقرينة موثق زرارة ومرسل يونس، استظهره صاحب الحدائق ره، ومال إليه سيد العروة وفيه: أنه يتم ذلك إذا لم يمكن الجمع العرفي، ولم تكن مرجحات أخر لأحد الطرفين التي هي مقدمة على هذا المرجح.
رابعها: تقديم نصوص التعدد، لموافقتها لأصالة عدم التداخل. وفيه أولا: إن الأصل هو التداخل على ما حققناه في محله. وثانيا: إن موافقة الأصل ليست من المرجحات.
خامسها: حمل نصوص التعدد على الاستحباب، لأنه أبرأ للرحم وأحفظ للحقوق. وفيه: إن الأصحاب أعرضوا عن نصوص التداخل ولم يفتوا به، وهذا يوجب سقوطها عن الحجية.
والحاصل أنه إما أن يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين فنصوص التداخل ساقطة عن الحجية بالاعراض، وأما لا يمكن ويقع التعارض بينهما فتقدم نصوص التعدد للشهرة كما أفاده المحقق ره. فالأظهر هو وجوب التعدد.
(و) قد ظهر مما ذكرناه أنه (لو عقد) على ذات العدة (عالما حرمت أبدا بالعقد).
ثالثهما: حمل نصوص التعدد على التقية بقرينة موثق زرارة ومرسل يونس، استظهره صاحب الحدائق ره، ومال إليه سيد العروة وفيه: أنه يتم ذلك إذا لم يمكن الجمع العرفي، ولم تكن مرجحات أخر لأحد الطرفين التي هي مقدمة على هذا المرجح.
رابعها: تقديم نصوص التعدد، لموافقتها لأصالة عدم التداخل. وفيه أولا: إن الأصل هو التداخل على ما حققناه في محله. وثانيا: إن موافقة الأصل ليست من المرجحات.
خامسها: حمل نصوص التعدد على الاستحباب، لأنه أبرأ للرحم وأحفظ للحقوق. وفيه: إن الأصحاب أعرضوا عن نصوص التداخل ولم يفتوا به، وهذا يوجب سقوطها عن الحجية.
والحاصل أنه إما أن يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين فنصوص التداخل ساقطة عن الحجية بالاعراض، وأما لا يمكن ويقع التعارض بينهما فتقدم نصوص التعدد للشهرة كما أفاده المحقق ره. فالأظهر هو وجوب التعدد.
(و) قد ظهر مما ذكرناه أنه (لو عقد) على ذات العدة (عالما حرمت أبدا بالعقد).