____________________
أن المؤمنين يمتنعون عما يرتكبه غيرهم من المشركين والفساق من الميل إلى الزواني وعدم المبالاة من نكاحهن، لعدم المناسبة بين نهي المؤمنين وعدم امتناع الفساق عنه حتى يجمع بينهما بالوصف وإن شئت قلت: إن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء بقرينة ما تقدم، فالمعنى أن الزاني لا يزني إلا بالزانية أو بالمشركة وكذلك العكس، وأما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك، لأن الزنا محرم وهو لا يرتكب ما حرم عليه.
وعن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بآية (وأنكحوا الأيامى منكم) الخ (1) ولكنه يتوقف على أنه إذا ورد خاص مقدم على العام ودار الأمر بين تخصيص العام ونسخ الخاص يبنى على النسخ، وهو خلاف التحقيق، بل التخصيص أولى من النسخ.
وعن سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أن المراد بالنكاح الوطء، وأن المراد بالآية ما روي عن ابن عباس من أنه إن جامعها مستحلا فهو مشرك وإلا فهو زان، وكذا الزاني. وسيد الرياض سلم كونها في مقام التشريع، وأجاب بأنها تحمل على الكراهة بقرينة وحدة السياق، للاجماع على عدم حرمة تزويج الزاني.
وفيه: ما تكرر منا من أنه لا وجه لحمل النهي على الكراهة بلا قرينة، ووحدة السياق لا تصلح لذلك، لعدم كون الحرمة والكراهة داخلتين في الموضوع له والمستعمل فيه. نعم، لو سلم ظهور الآية في الحرمة لا بد وأن تحمل على الكراهة، (للنصوص الدالة على الجواز التي ستمر عليك.
وأما النصوص فهي طوائف:
الأولى: ما يدل على الجواز مطلقا، كصحيح علي بن رئاب، قال: سألت أبا
وعن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بآية (وأنكحوا الأيامى منكم) الخ (1) ولكنه يتوقف على أنه إذا ورد خاص مقدم على العام ودار الأمر بين تخصيص العام ونسخ الخاص يبنى على النسخ، وهو خلاف التحقيق، بل التخصيص أولى من النسخ.
وعن سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أن المراد بالنكاح الوطء، وأن المراد بالآية ما روي عن ابن عباس من أنه إن جامعها مستحلا فهو مشرك وإلا فهو زان، وكذا الزاني. وسيد الرياض سلم كونها في مقام التشريع، وأجاب بأنها تحمل على الكراهة بقرينة وحدة السياق، للاجماع على عدم حرمة تزويج الزاني.
وفيه: ما تكرر منا من أنه لا وجه لحمل النهي على الكراهة بلا قرينة، ووحدة السياق لا تصلح لذلك، لعدم كون الحرمة والكراهة داخلتين في الموضوع له والمستعمل فيه. نعم، لو سلم ظهور الآية في الحرمة لا بد وأن تحمل على الكراهة، (للنصوص الدالة على الجواز التي ستمر عليك.
وأما النصوص فهي طوائف:
الأولى: ما يدل على الجواز مطلقا، كصحيح علي بن رئاب، قال: سألت أبا